المحقق الكركي

61

جامع المقاصد

ه‍ : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ، ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد المالك والرهن . ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع المشروط فيه ،